مرسوم رئاسي رقم 89-176
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-176 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتعلق بتدخل البنك الجزائري للتنمية في استعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. 1097
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 9
يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل التدابير اللازمة لقيام الأمرين بالصرف المستعملين للقروض بالتزاماتهم المالية في الآجال المحددة لحماية مصالح الدولة .