DZ Law v0.15.3
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 89-176
مرسوم رئاسي رقم 89-176 · ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-176 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتعلق بتدخل البنك الجزائري للتنمية في استعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. 1097

الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي

المادة 7

يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل التدابير المادية والتنظيمية والوظيفية قصد ضمان التسيير المحاسبي للقروض المرتبطة.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 6
المادة التالية المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية