مرسوم رئاسي رقم 89-176
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-176 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتعلق بتدخل البنك الجزائري للتنمية في استعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. 1097
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يقوم البنك الجزائري للتنمية بطلب الاموال طبقا للاتفاقية التقنية البنكية في اطار القروض التي تضعها الاتفاقات الاطارية المذكورة أعلاه، تحت تصرف وزارة المالية