الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تخصص القروض المرتبطة الوضوعة تحت تصرف وزارة المالية بواسطة الاتفاقات الاطارية المؤرخة في 10 يوليو سنة 1989 والاتفاقات الاطارية المستقبلية، بما يأتي :
أ - للأمرين بصرف العمليات المنصوص عليها في ميزانية الدولة في حدود اعتمادات الميزانية الواجب تحقيقها بعنوان المخطط السنوي، على أساس العقود التجارية التي يبرمها وينفذها الأمر بالصرف المعني بصفة قانونية.
ب للأمرين بصرف العمليات المنصوص عليها في المخطط الوطني وفي برنامج الاستيراد.
- في حدود الميزانيات بالعملة الصعبة على أساس وبرمجة المبادلات الخارجية والميزانيات بالعملات الصعبة العقود التي يبرمها وينفذها المستعمل المعني بصفة قانونية.
وابرام الصفقات الى ما يأتي : 1 (1) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القروض المرتبطة، المنصوص عليها في الاتفاقات الاطارية المتعلقة