المادة 2
يتم تدخل البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والاحكام المنصوص عليها في الملحق.
ببروتوكول الاتفاق المالي المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989، الذي له علاقة بالآمرين بالصرف المؤهلين للانتخاب المنصوص عليهم في الاتفاقات الاطارية المعنية
2) وضع القروض المرتبطة المذكورة أعلاه، في اطار تسييرهم التقني - البنكي، تحت تصرف الأمرين بالصرف..
3) التسيير التقني البنكي للقروض المرتبطة الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية بواسطة الاتفاقات الاطارية المذكورة أعلاه.
4) اعداد ملفات التمويل قصد برمجتها وتقديمها لوزارة المالية والسلطات المعنية لتتكفل بها الاتفاقات الاطارية الواجب تنفيذها طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 89-174 المؤرخ في 12 صفر سنة 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة