الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 13
يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل الاجراءات اللازمة قصد تمكين ما يأتي :
- مراقبة كل العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق المتعلقة بالقروض المرتبطة، وبالمحاسبة الخاصة بالسندات المالية للدولة وبالمسؤوليات التي يتحملها المستعلون أو العائدة اليهم في اطار استعمال القروض المرتبطة وتسديدها، الموضوعة تحت تصرفهم لتغطية نفقاتهم بالعملة الصعبة.
- كل الطعون لدى جميع السلطات المختصة، قصد ضمان تسديد سندات المستعملين المالية، في مراحل وفي مستوى تقدير المصادقة، وتنفيذ الادوات المحاسبية وميزانيات التسيير المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها، والمتعلقة باعتمادات الميزانية بمخططات التنمية والبرنامج العام للتجارة الخارجية والميزانية بالعملة الصعبة. 1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه