مرسوم رئاسي رقم 89-175
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على أربعة اتفاقات اطارية وأربع اتفاقات تقنية – بنكية، موقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095
المادة 2
يتم التسيير التقني البنكي للقروض الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية بموجب الاتفاقات الاطارية المذكورة أعلاه، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي المذكور أعلاه المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.