مرسوم رئاسي رقم 89-174
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-174 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095
المادة الأولى
يصادق على بروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا.