المادة 5
تقوم ادارتا الجمارك بكلا البلدين تلقائيا أو بناء على طلب وفي حدود اختصاصاتها وامكانياتها بمراقبة خاصة لفترة محددة على :
ا - تنقلات الاشخاص عند الدخول الى اقليمها والخروج منه والذى يشك بأنهم يقومون بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرف الآخر.
ب الأماكن التي أنشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع التي تبعث على الشك أن الهدف منها هو تغذية عمليات التهريب مخالفة للتشريع الجمركي.
ج - حركة انسياب البضائع بما في ذلك طرق الدفع التي يبلغ عنها الطرف الآخر بأنها تكون موضوع تهريب خرقا لتشريعه الجمركي.
د - المراكب والبواخر والطائرات وغيرها من وسائل النقل التي اشتبه بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات ضد التشريع الجمركي للطرف الآخر.