المادة 23
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق وتكون صالحة لمدة سنة وتجدد تلقائيا مالم يطلب أحد الطرفين كتابيا تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء أجلها.
حررت ووقعت بمدينة طرابلس في شعبان 1409 ه الموافق ل 3 أفريل سنة 1989 من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية محمد قنيفد الشعبية الاشتراكية.
المدير العام للجمارك علي الصغير دردور المدير العام للجمارك.