مرسوم رئاسي رقم 89-172
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-172 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من اجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقعة في طرابلس يوم 3 أبريل سنة .1989 1089
المادة 21
يتم التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بواسطة الاتصال المباشر بين إدارتي الجمارك للطرفين وتحدد هاتان الادارتان باتفاق مشترك كيفية التطبيق العملي.