مرسوم رئاسي رقم 89-172
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-172 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من اجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقعة في طرابلس يوم 3 أبريل سنة .1989 1089
المادة 20
لا يقدم أي طلب تعاون اذا كانت الادارة المتقدمة بالطلب غير قادرة على تقديم التعاون المطلوب في المادة موضوع الطلب..