مرسوم رئاسي رقم 89-172
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-172 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من اجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقعة في طرابلس يوم 3 أبريل سنة .1989 1089
المادة 16
عندما يوجد رجال أو أعوان جمارك أحد طرفي التعاقد في اقليم الطرف الآخر في الحالات المنصوص عليها في هذه.
الاتفاقية يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية ويستفيدون على أرض هذا الاقليم من الحماية المضمونة من طرف التشريع الجمركي لرجال أو أعوان جمارك الاقليم الموجودين فيه. 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه