مرسوم رئاسي رقم 89-172
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-172 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من اجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقعة في طرابلس يوم 3 أبريل سنة .1989 1089
المادة 15
يستطيع رجال أو أعوان جمارك أحد طرفي التعاقد المختصين في البحث عن مخالفات التشريع الجمركي، وبعد موافقة الطرف الثاني الحضور في العمليات التي يقوم بها رجال أو أعوان جمارك هذا الطرف الأخير المختصين قصد البحث عن المخالفات وأثباتها اذا كانت هذه المخالفات تهم إدارتهم.