مرسوم رئاسي رقم 89-172
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-172 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من اجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقعة في طرابلس يوم 3 أبريل سنة .1989 1089
المادة 10
بطلب من إدارة أحد الطرفين يجوز لادارة الجمارك الطرف الآخر أن ترخص لرجالها أو أعوانها بأداء الشهادة في حدود هذا الترخيص أمام محاكم أو غيرها من سلطات الطرف الآخر كشهود أو خبراء في قضايا مخالفات التشريع الجمركي.