مرسوم رئاسي رقم 89-169

يحدد مصالح رئاسة الجمهورية

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.