مرسوم رئاسي رقم 89-169
· ج.ر عدد 37 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-169 مؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. 1054
المادة 9
يخول الامين العام لرئاسة الجمهورية، أثناء ممارسته صلاحياته التوقيع باسم رئيس الجمهورية، على جميع القرارات والمقررات.