مرسوم رئاسي رقم 89-169
· ج.ر عدد 37 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-169 مؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. 1054
المادة 3
يتابع أشغال المجلس الأعلى للأمن، الموضوع لدى رئيس الجمهورية، كاتب.