المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر س 1989 الشاذلي بن جديد.
مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات بالامانة العامة للحكومة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الحميد عمراني، بصفته مديرا للدراسات بالامانة العامة للحكومة، الاحالته على التقاعد .
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 تنهى مهام السيد بوعلام ابراهيمي ، بصفته مديرا للدراسات بالامانة العامة للحكومة، الاحالته على التقاعد. 1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 4 صفر عام 1410ه