مرسوم رئاسي رقم 89-169
· ج.ر عدد 37 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-169 مؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. 1054
المادة 10
يمكن الامين العام لرئاسة الجمهورية، أن يفوض إمضاءه بقرار الى موظفي مصالح رئاسة الجمهورية، للتوقيع على جميع القرارات الفردية والتنظيمية الداخلة في اطار اختصاصهم.
ينتهي التفويض تلقائيا في الوقت الذي تنتهي فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه.