مرسوم رئاسي رقم 89-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-168 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن احداث بابين ونقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 1042 للجمهورية مراسيم فردية
المادة الأولى
يحدث في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في العنوان الثالث ९ १ وسائل المصالح " القسم السادس " إعانة التسيير " البابان التاليان : 36 – 12 عنوانه " إعانة لتسيير المركز الوطني.
للاعلام والوثائق الرياضية ". 36 – 13 : عنوانه "إعانة لتسيير المركز الوطني للاعلام وتنشيط الشباب " . "
الاربعاء 28 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043-