مرسوم رئاسي رقم 89-168 · ج.ر عدد 36 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-168 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن احداث بابين ونقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 1042 للجمهورية مراسيم فردية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.