مرسوم رئاسي رقم 89-164
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-164 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ينشيء " جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتقنولوجيا " . 1035
المادة 9
اللجان المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه هي وحدها صاحبة القول الفصل في منح الجوائز.
ويمكن اللجان أن تقرر حجب الجائزة اذا رأت عدم الكفاية في نوعية الاعمال المقدمة إليها.