مرسوم رئاسي رقم 89-164
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-164 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ينشيء " جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتقنولوجيا " . 1035
المادة 13
لا ترد نسخ الاعمال المقدمة للمشاركة في المسابقة الى أصحابها وانما توقعها اللجان وتودعها مصالح رئاسة الجمهورية لدى المكتبة الوطنية دون المساس بحقوق مؤلفيها .