مرسوم رئاسي رقم 89-164
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-164 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ينشيء " جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتقنولوجيا " . 1035
المادة 11
يمكن أن تقدم الاعمال مع اغفال اسم صاحبها. وفي هذه الحالة، يجب أن تشتمل على تسجيل ملاحظة ظاهرة على أن يكون اسم المؤلف أو أسماء المؤلفين وعناوينهم مختومة في ظرف مغلق تذكر فيه الملاحظة المسجلة