مرسوم رئاسي رقم 89-164
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 89-164 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ينشيء " جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتقنولوجيا " . 1035
المادة 10
تودع الترشحات لدى الامانة العامة لرئاسة الجمهورية في الآجال التي يعلم بها المعنيون عن طريق الصحف والتعليق داخل الهياكل المعنية وتشتمل على العناصر الآتية طلب خطي للمشار.
بيان أعمال المترش ومؤهلاتهم، اثنتي عشرة (12 12) 12 نسخة على الاقل من العمل المقدم.