مرسوم رئاسي رقم 89-16
· ج.ر عدد 8 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-16 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 29 سبتمبر سنة 1988. 218 i فهرس مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 29 سبتمبر سنة 1988 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.