مرسوم رئاسي رقم 89-156
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-156 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 293/5 الموقع عليه في 25 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية من أجل المساهمة في تمويل مشروع سد بني هارون بولاية ميلة. 908
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض رقم 293/5 الموقع عليه في 25 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية من أجل المساهمة في تمويل بناء مشروع سد بني هارون بولاية ميلة وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل.