مرسوم رئاسي رقم 89-15
· ج.ر عدد 8 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-15 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصاي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقعة بمدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1988. 217
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقعة بمدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1988 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.