مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الباب الثالث — القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستورى
المادة 46
ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت س1989ة رئيس المجلس الدستوري عبد المالك بن حبيلس أعضاء المجلس الدستوري :
- أحمد مطاطلة، محمد عبد الوهاب بخشي،
- قاسم كبير، أحمد الأمين طرفاية عزوز ناصري عبد الكريم سيدي موسى.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر