مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الباب الثالث — القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستورى
المادة 40
يجب على أعضاء المجلس الدستوري ان يتقيدوا بالزامية التحفظ، وان لا يتخذوا أي موقف علني.