مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الثالث — التنازع في الاستفتاء
المادة 39
يسهر المجلس الدستوري على قانونية عمليات الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات طبقا لاحكام قانون الانتخابات.