مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الاول — الانتخاب الرئاسي
المادة 24
تبلغ الى المعنيين قائمة المترشحين التي حددها المجلس الدستوري خلال الأجل المحدد في قانون الانتخابات.
وتعلم بها جميع السلطات المعنية.
كما تبلغ الى الأمين العام للحكومة بغية نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.