مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الفصل الخامس — حالات إخطار خاصة
المادة 16
يجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور. ويمكنه في هذا الاطار، أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أية سلطة معنية.