المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 2.000.000 المختلفة. 530.000 مجموع القسم الاول 2.530.000 القسم الرابع الادوات وتسيير 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات… 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم: 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة.
المصالح
516.000
630.000
220.000
400.000
4.000
90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 900.000
مجموع الاعتمادات المخصصة مجموع القسم الرابع 2.670.000 لميزانية وزارة التجارة 5.200.000 الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801