مرسوم رئاسي رقم 89-126 · ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-126 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. 800

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.