مرسوم رئاسي رقم 89-125
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-125 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 799
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد 800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه