مرسوم رئاسي رقم 89-125
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-125 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 799
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة وأربعون دينار (49.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتكوين، في الباب 37 01 " نفقات تنظيم الامتحانات ".