مرسوم رئاسي رقم 89-125
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-125 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 799
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليون دينار (49.000.000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 ९९ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".