مرسوم رئاسي رقم 89-124
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-124 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدث " جائزة هواري بومدين لتشجيع الابداع باللغة الوطنية ". 798
المادة 8
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وحدها بمنح الجائزة.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 الجريدة وإذا رأت اللجنة أن المؤلفات المعروضة غير جديرة بالجائزة أن تقرر عدم منحها.