مرسوم رئاسي رقم 89-124
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-124 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدث " جائزة هواري بومدين لتشجيع الابداع باللغة الوطنية ". 798
المادة 4
تمنح الجائزة كل سنتين، ابتداء من سنة 1990، بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس هواري بومدين، التي توافق يوم 27 ديسمبر.