مرسوم رئاسي رقم 89-124
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-124 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدث " جائزة هواري بومدين لتشجيع الابداع باللغة الوطنية ". 798
المادة 2
تخصص الجائزة لمكافأة أي تأليف أصيل إبداعي في الميادين العلمية والادبية والثقافية، ينجز باللغة الوطنية فرديا أو جماعيا أشخاص من ذوي الجنسية الجزائرية.