مرسوم رئاسي رقم 89-124
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-124 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدث " جائزة هواري بومدين لتشجيع الابداع باللغة الوطنية ". 798
المادة الأولى
تحدث جائزة تسمى " جائزة هواري بومدين لتشجيع الابداع باللغة الوطنية " وتدعى في صلب النص " الجائزة " .