مرسوم رئاسي رقم 89-124
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-124 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدث " جائزة هواري بومدين لتشجيع الابداع باللغة الوطنية ". 798
المادة 10
يمكن تقديم الأعمال باسم مجهول. وفي هذه الحالة يجب أن يحتوي إشارة واضحة ويكون لقب المؤلف أو المؤلفين وعنوانه أو عنوانهم مشمعا في ظرف مختوم يحمل الاشارة المذكورة.