مرسوم رئاسي رقم 89-123
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-123 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 الذي أحدث جائزة في الطب المسماة " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " .797
المادة 7
تتمم المادة 12 من المرسوم المذكور بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : ९ १ المادة 12 : (الفقرة 2 (يمكن اتحاد الاطباء الجزائريين أن يودع الاطروحات والاشغال والمؤلفات التي لم يحتفظ بها اتحاد الاطباء العرب ولم يسترجعها مؤلفوها، في المكتبات الجزائرية المتخصصة " .