مرسوم رئاسي رقم 89-123
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-123 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 الذي أحدث جائزة في الطب المسماة " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " .797
المادة 6
تعدل الفقرة الأولى من المادة 10 في المرسوم المذكور كما يأتي : ९ १ المادة 10 : يأخذ المتنافسون الفائزون بالجائزة لقب الفائز بجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العربية في الطب ".
والباقي بدون تغيير