مرسوم رئاسي رقم 89-123
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-123 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 الذي أحدث جائزة في الطب المسماة " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " .797
المادة 5
تعدل الفقرة الأولى من المادة 9 في المرسوم المذكور كما يأتي :. ९९ المادة 9 : تجتمع اللجنة العربية المشتركة لجائزة | رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الطب في جلسة مغلقة برئاسة أحد أعضائها الذي ينتخبه زملاؤه".
والباقي بدون تغيير