مرسوم رئاسي رقم 89-123
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-123 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 الذي أحدث جائزة في الطب المسماة " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " .797
المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم المذكور، وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 2 : تخصص هذه الجائزة لمكافأة كل عمل أصيل أو بحث طبي ينجزه طبيب أو جماعة أطباء من رعايا البلدان العربية، ويعترف أنه يساهم مساهمة حاسمة في تطوير العلوم الطبية أو ترقية الصحة.
ولا يمكن منح أي مواطن جزائري هذه الجائزة".