مرسوم رئاسي رقم 89-121
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-121 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2977 أل الموقع في 7 أبريل سنة 1989 بواشنطن ( دي سي ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع في التكوين المهني 766
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض رقم 2977 أل الموقع في 7 أبريل سنة 1989 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعميير، قصد تمويل مشروع في التكوين المهني وينفذ وفقا للتشريع الجاري به العمل.