مرسوم رئاسي رقم 89-121 · ج.ر عدد 29 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-121 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2977 أل الموقع في 7 أبريل سنة 1989 بواشنطن ( دي سي ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع في التكوين المهني 766

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.