مرسوم رئاسي رقم 89-120
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-120 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه يوم 29 يونيو سنة 1989 في مدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع سد تيشي حاف بولاية بجاية. 765
المادة 77
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون و لا سيما أحكام الامر رقم 3775 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار.