مرسوم رئاسي رقم 89-120
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-120 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه يوم 29 يونيو سنة 1989 في مدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع سد تيشي حاف بولاية بجاية. 765
المادة 76
يعاقب على المخالفات الموصوفة في أحكام المادتين 60 و 61 من هذا القانون بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 435 من قانون العقوبات.