مرسوم رئاسي رقم 89-111
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-111 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن الغاء فهرس المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1984 المتضمن احداث المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيميه وعمله. 720
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989.
الشاذلي بن جديد.